تقوم الهيئـة البحرية الاردنية بتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الأردن وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع المنافسة والاستثمار ومنع الاحتكار في قطاع النقل البحري في الأردن ورفع مستويات السلامة والأمن البحري والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن الأردنية و في المياه الإقليمية الأردنية. والهيئة البحرية الأردنية هي إدارة حكومية ذات استقلال مالي وإداري أُنشئت في عام 2002 وترتبط بوزير النقل ومركزها الرئيسي في مدينه العقبة ولها قانون خاص ينظم عملها.

مهام الهيئة البحرية الأردنية:

  • منح رخص ممارسة العمل في جميع أنشطة قطاع النقل البحري.
  • تسجيل السفن تحت العلم الأردني.
  • إصدار الشهادات القانونية للسفن الأردنية.
  • إصدار الوثائق الرسمية للعاملين في قطاع النقل البحري بما في ذلك وثائق المصادقة على شهادات الأهلية للمهندسين البحريين وضباط الملاحة البحرية.
  • القيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن الأردنية والمعدات البحرية داخل ميناء العقبة وضمن المياه الإقليمية الأردنية.
  • مراقبة أعمال القطر والإرشاد البحري والملاحة الساحلية ضمن المياه الإقليمية الأردنية.
  • متابعة أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه الإقليمية الأردنية وخارجها.
  • التحقيق في الحوادث البحرية ضمن المياه الإقليمية الأردنية وعلى السفن الأردنية أينما وجدت.
  • التوصية للوزارة بالاتفاقيات البحرية الثنائية والإقليمية والدولية و متابعة تنفيذها.
  • منح رخص ممارسة العمل في جميع أنشطة قطاع النقل البحري.
  • التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيئة.
  • تمثيل الأردن في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها.
  • إعداد الدراسات وجمع المعلومات و البيانات ذات العلاقة بقطاع النقل البحري وتبويبها وتحليلها وإصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع.
  • ممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.
  • إتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء السفن لمتطلبات الأمن البحري والأمن الصحي وحماية البيئة البحرية والاتصالات البحرية اللاسلكية بين السفن والهيئة ومواجهة آثار الحوادث والكوارث البحرية وحجز السفن المخالفة مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
  • تنظيم أنشطة الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية والرقابة عليها، مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
  • توفير الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالشبكة العالمية للاستغاثة والسلامة البحرية فيما بين السفن والشواطئ وتنظيمها وتوثيقها والرقابة عليها.
  • إصدار تصاريح عدم الممانعة لمغادرة السفن من المياه الإقليمية بعد التأكد من عدم وجود حجز فني أو قضائي عليها.
  • تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية والبحث عن الأشياء الساقطة في البحر واستيفاء الرسوم والأجور والبدلات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
  • أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية أخرى يخولها مجلس الوزراء للهيئة.