تناط بمجلس النواب وظيفتين أساسيتين هما:
أولاً: التشريع:
تمارس هذه الوظيفة من خلال مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب أو من خلال اقتراح عشرة نواب او أكثر لقانون ما، وفي حالة ورود مشروع القانون من الحكومة الى المجلس فانه يرد الى رئيس المجلس الذي يدرجه على جدول اعمال اول جلسه للمجلس، وبعدها تتم قراءة المشروع علناً في المجلس او الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الاعضاء فيقرر المجلس اما بقبوله واحالته على اللجنة المختصة واما رفضه واحالته الى مجلس الاعيان، وفي حالة قبوله واحالته للجنة فان اللجنة تدرس المشروع وتضع التعديلات عليه والاقتراحات المختلفة، ليصار بعد ذلك الى مناقشته داخل المجلس مادة مادة اصلا وتعديلا واقتراح اللجنة واقتراحات اعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة، وبعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون برمته، واذا قررت الاكثرية قبول المشروع او رفضه يرفع الى مجلس الاعيان. وفي حالة اقتراح اعضاء المجلس للقانون فإنه يحال مع اسبابه الموجبه بمجموعه على اللجنة المختصة لابداء الرأي، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قدم فيها او التي يليها.
ثانياً: الرقابــة:
تعتبر الوظيفة الرقابية المهمة الثانية لمجلس النواب لما لها من دور كبير ومهم في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ولكي يتمكن المجلس من اداء هذه المهمة فقد حدد نظامه الداخلي أدوات الرقابة البرلمانية وآلية استخدامها، وهذه الأدوات هي:
السؤال: هو استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم او رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور، وعلى من وجه إليه السؤال ان يجيب خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً.
الاستجـواب: هو محاسبة الوزراء او احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة، وعلى الوزير ان يجيب على الاستجواب خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما الا اذا رأى الرئيس ان الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة، ويحق للمستجوب اذا لم يقتنع برد الوزير ان يطرح الثقة بالوزارة او الوزير مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
المناقشــة العامــة: هو تبادل للرأي والمشورة بين المجلس والحكومة في أي موضوع يعنى في قضايا عامة وسياسية، ويحق لطالبي المناقشة طرح الثقة بالحكومة مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.
الاقتــراح برغبـــــة: هو الرغبة في دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي اهمية يدخل في اختصاصها.
طرح الثقة بالحكومة: حيث تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة نواب، ويتم طرح الثقة في جلسة خاصة تسمى الجلسة الخاصة بطرح الثقة بالحكومة، وإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء او الوزارة بأكملها وجبت هنا الاستقالة للوزير او الوزارة.
التحقق: لمجلس النواب الحق في إجراء التحقق في الأمور المحالة إليه او التي يرى أنها بحاجة إلى التحقق منها من خلال ممارسة دوره الرقابي عن طريق اللجان الدائمة او تشكيل لجاناً مؤقتة لهذه الغاية وترفع اللجان تقريرها وتوصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
بند ما يستجد من أعمال: وهو اعطاء الحق لأعضاء المجلس بتوجيه الأسئلة المباشرة إلى رئيس الوزراء أو الوزراء خلال الجلسات الرقابية.
بالاضافة الى النقطتين الرئيسيتين يعتبر النائب هو حلقة الوصل ما بين المواطنين والحكومه، والنائب هو الذي يمثل تلك الفئة من المواطنين أمام السلطة التنفيذية وينطق باسمهم ويستقبل همومهم وطلباتهم لتتولى الحكومة تنفيذها والتواصل معهم.